تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » قواعد التحويلات

قواعد التحويلات

قواعد التحويلات
images (1)

تحويل الساعات المعتمده

1- بعد موافقة مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس لجنة شئون الطلاب، يسمح للطالب بتحويل عدد من الساعات المعتمدة التى سبق له  أن دراسها  في كلية أخرى ، علي أن تكون من بين متطلبات الحصول علي الدرجة ، وأن يكون قد نجح فيها بشرط:

– ألا يزيد مجموع الساعات المحولة علي 50% من مجموع الساعات الدراسية اللازمة للحصول علي درجة الليسانس.

– أن يكون محتوي المقررات التي يطلب تحويل ساعاتها  معادلا لنظيراتها في الكلية.

– ألا تكون قد احتسبت له  وحصل بموجب دراستها علي شهادة أو درجة علمية أخري.

– لا تدخل تلك  الساعات المعتمدة المحولة من  كلية أخرى في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي للدرجات  CGPA.

2-  يشترط أن لا يكون قد مر أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتياز الطالب المقرر المطلوب تحويله.

الإنذار

توجه إدارة شئون الطلاب إنذارًا للطالب إذا لم يحصل على معدل تراكمي (1.5من 4) في نهاية أي فصل دراسي ما عدا الفصل الأول لالتحاقه بالدراسة, ثم ينذر إنذارًا ثانيُا إذا استمر في انخفاض معدله التراكمي, وبعد الإنذار الثالث ينظر في أمر فصله من الدراسة, وفقًا للقواعد المقررة في المادة (20).

الفصل من الكلية

ا- يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح لجنة شئون الطلاب، في الحالات الآتية:
أ- إذا انسحب من جميع المقررات في الفصل الأول من دراسته.
ب- إذا رسب في أي من المقررات الإجبارية مرتين .
ج- إذا رسب في ثلاث مقررات  من خطته الدراسية طيلة فترة التحاقه بالدراسة .
د- إذا لم يحصل على الحد الادنى في المعدل التراكمي(1,5 من4) عند الإنذار الثالث.
ه- إذا تجاوز الحد الأقصى لعدد الفصول الدراسية المقررة , أو تجاوز مدة التأجيل المقررة.
و-  إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب القوانين واللوائح المعمول بها  .
2- لا يجوز للطالب الذي فصل إعادة  قيده ، إلا إذا كان سبب الفصل هو تدني معدله التراكمي ،  فيسمح له  بموافقة مجلس الكلية، بناء علي اقتراح لجنة شئون الطلاب، دراسة ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة بهدف رفع معدله التراكمي، وذلك بالشروط الآتية:
أ- أن لا يقل معدله عند قرار الفصل عن (1,5من 4).
ب- أن تتم إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها, أو كان معدله فيها أقل عن (1,5 من 4) في  أي مقررات لم يدرسها  الطالب من قبل.

إعادة القبول

يجوز للطالب الذي انقطع عن الدراسة أو انسحب منها, أن يتقدم بطلب إعادة القبول إذا تحققت فيه شروط القبول الإبتدائي ويتم إعادة قبوله بذات إجراءات القبول العادي نفسها, ويحتفظ بسجله الاكاديمي كاملًا, ويكمل  الدراسة وفق الخطة المعتمدة عند إعادة القبول شريطه أن لا تتجاوز  مدة الانقطاع 4  سنوات دراسية كحد أقصى وان لا يقل معدله التراكمي عن (1,5 من 4) عند إعادة القبول.

المواظبة

1- إذا وصل غياب الطالب 25%  فأكثر من مجموع الساعات المقررة لأي مقرر دون عذر مقبول, يحرم  الطالب من التقدم إلى الامتحان النهائي ويعطى درجة(م) محروم, ويحق له الإنسحاب من المقرر إذا كانت فترة الإنسحاب لا تزال قائمة.

2-إذا وصل غياب الطالب 25%  فأكثر من مجموع الساعات المقررة لأي مقرر بعذر يقبله مجلس الكلية ، يعد الطالب منسحبًا وتثبت كلمة “منسحب” (W) في سجله.